الشيخ علي المشكيني

328

تحرير تحرير الوسيلة للامام الخميني (قده)

الفم في كلّ جانب من الجوانب الأربعة ؛ أربعة ضواحك وأضراس ثلاثة ؛ في كلّ واحدة منها خمسة وعشرون ديناراً ، فالجميع أربعمائة دينار ، ولا يلاحظ النواجذ في الحساب ، ولو نقصت الأسنان عن ذلك المقدار نقص من الدية بحسابه ، ولو زاد فالحكومة . ( مسألة 2 ) : لو قلع سنّ الصغير غير المثّغر انتظر ، فإن نبت فلا يبعد أن تكون دية كلّ سنّ بعيراً ، وإن لم ينبت فديتها كسنّ البالغ . الثامن : العنق في العنق - إذا كسر فصار مائلًا إلى ناحية - الدية كاملة على الأحوط . التاسع : اليدان ( مسألة 1 ) : في قطع اليدين الدية كاملة ، وفي كلّ واحدة نصفها ، وحدّها المفصل بين الكتف والذراع ، ولا دية للأصابع في الفرض ، ومثله القطع من المرفق أو المنكب . العاشر : الأصابع ( مسألة 1 ) : في أصابع اليدين الدية كاملة ، وكذا أصابع الرجلين ، وفي كلّ واحدة منهما عشر الدية ؛ من غير فرق بينها . ودية كلّ إصبع مقسومة على ثلاث عقد ؛ في كلّ عقدة ثلثها ، وفي الإبهام مقسومة على عقدتين ؛ في كلّ نصفها ، وفي شلل الإصبع أو قطع مشلولها ثلث ديتها ، وفي الظفر إذا لم ينبت أو نبت فاسداً عشرة دنانير على الأحوط ، وإن نبت أبيض فخمسة دنانير . الحادي عشر : الظهر ( مسألة 1 ) : في كسر الظهر الدية كاملة إذا لم يصلح بالعلاج ، وكذا لو